كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

سَبِيل الله- أو رَوحَةٌ- خير مِن الدُّنيا وما فيها". خ (¬1).
824 - عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن مَاتَ ولم يَغزُ، ولم يحَدِّثْ نفسَه بالغَزوِ، ماتَ على شُعبةٍ من النِّفاقِ". م (¬2).
825 (417) - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ في النَّفل للفرسِ سهمين، وللرَّجُلِ سَهْمًا (¬3).
¬__________
(¬1) هذا الحديث رواه البخاري (6568)، ومسلم (1880).
والمصنف - رحمه الله- علَّم له هنا بعلامة البخاري فقط، وفي "الصغرى" قال: "أخرجه البخاري"، كذا في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها "للصغرى"، إلا نسخة ابن الملقن، فقد جاء فيها: "وأخرجه البخاري"، بإثبات حرف العطف (الواو)، ولذلك قال ابن الملقن في "الإعلام" (خ 4/ ق 118/ ب):
"هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فقوله: وأخرجه البخاري. يعني: مع مسلم. ويقع في بعض الشروح: أخرجه البخاري. بحذف الواو. فيوهم أنه من أفراده، فأحببت [أن أنبه على] ذلك، وقد علم هو له في "عمدته الكبرى" بعلامة البخاري فقط، فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك".
قلت: وأما النسخة "أ" فجاء فيها: "عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من مات" إلى قوله: "النفاق". فجعل الحديث التالي حديث أنس وأسقط منه: "عن أبي هريرة"، كما أسقط متن حديث أنس!!
(¬2) رواه مسلم (1910)، وزاد: "قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنُرى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال النووي: "قوله: نرى. بضم النون، أي: نظن. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره: إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق".
(¬3) رواه البخاري (4228)، ومسلم- واللفظ له- (1762). وزاد البخاري: "قال: فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".=

الصفحة 490