826 (498) - وعنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُنفِّلُ بعضَ مَن يبعَثُ من السرايا (¬1) لأنفُسِهم خاصَّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ (¬2).
827 (490) - وعنه قال: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيّةً إلى نجدٍ (¬3)،
¬__________
= قلت: قوله: "في النفل" لمسلم، وليست للبخاري، وفي رواية البخاري "الراجل"، بدل: "الرجل"، وفي رواية أخرى للبخاري (2862): "ولصاحبه"، يعني: صاحب الفرس، وفي رواية له أيضًا أن هذا كان "يوم خيبر". والمراد بالنفل هنا: الغنيمة.
(¬1) السرايا: جمع "سرية"، والسرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري وهو النفيس، وقيل: لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها.
(¬2) رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40)، وزاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب، كلِّه".
قال النووي: "قوله: كلِّه. مجرور تأكيد لقوله: "في ذلك"، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب، فاغتر به بعض الناس، وهذ امخالف للإجماع، وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم، حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة، والله أعلم".
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثين، وهما:
419 - عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا". (رواه البخاري: 7071، ومسلم: 100).
420 - عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجلِ: يُقَاتِلُ شجاعة، ويُقاتل حَمِيّةً، ويُقَاتل ريِاءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟
فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قاتلَ لتكون كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سَبِيلِ الله". (رواه البخاري: 7458، ومسلم:1904 [150]).
(¬3) قال أبو عبيد البكري في "المعجم" (1/ 13): "أما نجد: فما بين جرش إلى سواد الكوفة،=