كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

كتبَ إليه نجدةُ: أمّا بعدُ: فأخبرْنِي هل كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو بالنِّساءِ؟ وهل كان يضرِبُ لهنّ بسهمٍ؟ وهل كانَ يقتِلُ الصِّبيانَ؟ ومتى ينقَضِي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسِ: لِمَنْ هو؟
فكتبَ إليه ابنُ عباس: كتبتَ تسألُنِي:
هل كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو بالنساءِ؟
وقد كان يغزُو بهنّ، فيُداوِين الجرحى، ويُحْذَيْنَ (¬1) من الغَنِيمَةِ، وأمّا سهمٌ فلم يضرِبْ لهنَّ.
وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكُنْ يقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقْتُل الصِّبيانَ- وفي روايةٍ: إلا أنْ تكونَ تعلمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ من الصَّبي الذي قتل (¬2) -
وكتبتَ تسألُنِي: متى ينقَضِي يُتْمُ اليتيمِ؟
فلَعَمْرِي إنَّ الرجلَ لتنبتُ لِحيتُه، وإنّه لَضَعِيفُ الأخذِ لنفسِهِ، ضَعِيفُ العطاءِ منها،
وإذا أخذَ لنفسِهِ من صَالِحِ ما أخذَ الناسُ فقد ذهبَ عنه اليُتْمُ (¬3).
¬__________
= وفي رواية: "قال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه".
وفي أخرى: "والله لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين".
(¬1) وقوله: "يحذين": "هو بضم الحاء وإسكان الحاء المهملة، وفتح الذال المعجمة. أي: يعطين تلك العطية، وتسمى: الرضخ". قاله النووي.
(¬2) وزاد: "وتميز المؤمن، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن"، وفي أخرى: "إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله".
(¬3) وفي رواية: "إنه إذا بلغ النكاح، وأُونس منه رشد، ودُفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه".

الصفحة 497