كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

وكتبتَ تسألُني: عن الْخُمُسِ؟
وإنا نقولُ: هُو لَنَا، فأبى علينا قومُنا ذلك (¬1). م (¬2).
838 (414) - عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير (¬3) مما أفاءَ الله على رسُولِهِ، مما لم يُوجِفِ (¬4) المسلِمُونَ عليه بخيل ولا رِكَابٍ، وكانتْ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَالِصًا (¬5)، فكانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزِلُ نفقةَ أهلِهِ سنةً (¬6)، ثم يجعلُ ما بقِي في الكُرَاع (¬7) والسِّلاحِ عُدّةً في سَبِيل الله عز وجل. ت مُتَّفَقٌ على مَعْناه (¬8).
¬__________
(¬1) في "أ": "ذاك".
(¬2) رواه مسلم (1812).
(¬3) النضير: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة، وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، وفي هذه الغزوة حاصرهم - صلى الله عليه وسلم - ست ليال، وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم ويحقن دماءهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، فلحق بعضهم بخيبر، وبعضهم بالشام. انظر "الفصول" ص (126) طبع مكتبة المعارف بالرياض.
(¬4) "يوجف": الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال.
(¬5) هذا لفظ الترمذي (1719)، وفي "الصحيحين": "خاصة".
(¬6) هذا لفظ الترمذي، وفي "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
(¬7) "الكراع": الدواب التي تصلح للحرب.
(¬8) هو في "سنن الترمذي" (1719) بلفظه، ورواه البخاري (2904)، ومسلم (1757) (48) مع الاختلافات السابق ذكرها، ورواه البخاري ومسلم مطولًا، وفيه قصة.
وقال ابن الملقن في "الإعلام" (ج 4/ ق 126/ ب):
"هذا الحديث لما ذكره المصنف في "عمدته الكبرى" عزاه إلى الترمذي، ثم قال:: "ومتفق على معناه"، هذا لفظه. وقد أخرجه مسلم في الجهاد بلفظ - فذكره بنحو اللفظ المذكور هنا- ثم قال=

الصفحة 498