كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

وهُو الذي رأى فيه الرُّؤيا يومَ أُحدٍ. ت [حَدِيثٌ] (¬1) حسنٌ غرِيبٌ (¬2).
841 - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شِرَاء الغنائمِ حتى تُقْسَم. ت (¬3).
842 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: بَعَثَنَا رسولُ الله
¬__________
= فقرة، وبالفتح جمع فقارة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي حفر كانت في متنه حسنة. ويقال: كان أصله من حديدةٍ وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم، فصنع منها ذو الفقار".
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) حسن. رواه الترمذي (4/ 110 - 111) عقب الحديث رقم (1561)، وابن ماجة (2808) والبيهقي في "السنن" (6/ 304)، وفي "الدلائل" (3/ 136 - 137)، والحاكم (3/ 39) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به، وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن.
قلت: والمراد بالرؤيا، هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته: فلا يكون فيكم ورأيت إني مردف كبشًا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرًا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير"، فكان الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد (1/ 271)، والحاكم (2/ 129) بنفى السند السابق، وهو حسن.
(¬3) صحيح لشواهده. وهذا الحديث رواه الترمذي (1563)، وابن ماجة (2196)، وأحمد (3/ 42) من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به.
وقال الترمذي: "في الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب".
قلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (2/ 472) مطولًا، وفيه: "نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم"، وفى سنده راوٍ مجهول.
وله شاهد آخر عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمى (2/ 226)، والطبراني في "الكبير" (7594 و 7774)، وسنده صحيح.
وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في "المجمع" (4/ 101).

الصفحة 500