22 - كتابُ العتق
852 (42) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا (¬1) له في عَبْدٍ، فكانَ له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم العبدُ عليه قِيمةَ عَدْل، فأُعْطِي شُرَكاؤه (¬2) حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ" (¬3).
853 (422) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أعتقَ شَقِيصًا من مملوكٍ، فعليه خَلاصُهُ في مَالِهِ، فإن لم يكُن له مَالٌ، قُوَمَ المملوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعِي العبدُ (¬4) غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (¬5). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.
¬__________
(¬1) الشرك: النصيب.
(¬2) كذا الجملة في الأصلين، وفي "الصغرى": "فأعطى شركاءه"، قال الحافظ في "الفتح" (5/ 153): "قوله: "فأعطى شركاءه" كذا للأكثر على البناء للفاعل، و"شركاءه" بالنصب، ولبعضهم "فأعطي" على البناء للمفعول، و"شركاؤه" بالضم".
(¬3) رواه البخاري -واللفظ له- (2522)، ومسلم (1501).
(¬4) لفظ: "العبد" لم يذكر في "أ"، ولا ذكره الحافظ عبد الغني في "الصغرى، وهو أيضًا ليس في "صحيح البخاري"، وإنما هو لمسلم.
(¬5) رواه البخاري (2492)، ومسلم (1503).
وزاد المصنف -رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
423 - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له. (لفظ مسلم: ج 3/ ص 1289).
- وفي لفظٍ: بلغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّ رجُلًا من أصحابِهِ أعتقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسلَ ثمنه إليه. (لفظ البخاري: 7186).