الشَّقِيصُ والشِّقْصُ واحدٌ، وهو: النَّصِيبُ، مثل النَّصِيفُ والنِّصْف.
854 - عن عِمْران بنِ حُصين [رضي الله عنه] (¬1)؛ أنَّ رجُلًا أعتقَ ستَّةَ مملُوكِين [له] (¬2) عندَ موتِهِ - لم يكُن له مالٌ غيرُهم - فدعا بِهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأَهُم أثلاثًا ثم أقرعَ بينهم، وأعتقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً, وقالَ له قولًا شدِيدًا. م د (¬3).
- وفي لفظٍ له (¬4): "لو شَهِدْتُه قبلَ أن يُدفَنَ، لم يُدْفَنْ في مقابر الْمُسلِمين" (¬5).
855 - عن سَمُرة بن جُندب رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ". د ت ق (¬6).
¬__________
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(¬3) رواه مسلم (1668)، وأبو داود (3958).
(¬4) يعني: لأبي داود.
(¬5) رواه أبو داود (3960) بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وعند النسائي في "الكبرى" (3/ 187): "قد هممت أن لا أصلي عليه".
وقال النووي في "شرح مسلم" (11/ 150): "وهذا محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة".
(¬6) صحيح. رواه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، وابن ماجة (2524) من طريق الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه.
فقد رواه أبو داود (3951 و 3952)، والنسائي في "الكبرى" (4904 و 4905) عن الحسن قوله. ومن هنا رجح بعض الحفاظ الموقوف. =