كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

على جُرْحِه، ثم يمسحَ عليها، ويغسلَ سائِرَ جسدِه" (¬1).
110 - وعن ابنِ عباسٍ نحوُه. د (¬2).
111 - وعن عطاء بنِ يَسارٍ (¬3)، عن أبي سعيدٍ الخدري قال: خرجَ رجُلان في سفرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ، وليسَ معهما ماءٌ، فتيمّما صَعِيدًا طيبًا فصَلّيا، ثم وَجَدَا الماءَ في الوقتِ، فأعادَ أحدُهما الوُضوءَ والصَّلاةَ، ولم يُعِدِ الآخرُ، ثم أتيا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَا ذلك له، فقالَ للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزأتكَ صلاتُك"، وقال للذي توضَّأَ وأعادَ: "لكَ الأجرُ مرّتين". د س (¬4).
قال أبو داود: وذِكْرُ أبي سعيدٍ في هذا الحديثِ غيرُ محفوظٍ (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (336) وفي سنده الزبير بن خريق وهو ضعيف، لكن الحديث حسن إلا
قوله: "إنما كان يكفيه أن يتيمم .. " إلخ، فليس لهذا الجزء ما يشهد له. وانظر "البلوغ" (136).
وقوله: "العي": يعني الجهل.
(¬2) حسن. رواه أبو داود (337)، ولفظه: عن ابن عباس قال: أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
(¬3) مولى أم المؤمنين ميمونة، تابعي ثقة، قيل: توفي بالإسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومئة، وقيل بعد ذلك، وكان كثير الحديث، روى له الجماعة.
(¬4) صحيح رواه أبو داود (338)، والنسائي (1/ 213). وانظر "البلوغ" (133).
(¬5) في "السنن" قال أبو داود: "وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل". ثم رواه هو (339)، والنسائي (1/ 213) عن عطاء مرسلًا. هذا فضلًا عن إعلال الموصول السابق.
ولكن الحديث رواه ابن السكن موصولًا بسند صحيح كما في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 433).

الصفحة 52