كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

23 - باب الحيض
113 (44) - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش سألتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أَطهرُ، أفأدع الصَّلاةَ؟ فقال: "لا. إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكن دَعِي الصَّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كُنتِ تَحِيضِينَ فيها، ثم اغتَسِلي وصلِّي" (¬1).
- وفي روايةٍ: "وليسَ بالحيضَةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د (¬2).
114 - عن أمِّ سلَمة رضي الله عنها؛ أنّ امرأةً كانتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ علي عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتتْ لها أمُّ سلَمة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الليالي والأيّامِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ، قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتترُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلكَ مِن الشهرِ، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلتغْتَسِلْ، ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثم لِتُصلِّ" د س ق (¬3).
115 - عن عدِي بن ثابتٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الْمُستحاضةِ: "تدعُ الصَّلاةَ أيام أِقرائِها، ثم تغتسِلُ، وتصومُ، وتُصلِّي،
¬__________
(¬1) رواه البخاري (325)، ومسلم (333).
(¬2) رواه البخاري (306)، ومسلم (333)، وأبو داود (282 و 283).
(¬3) صحيح. رواه أبو داود (274)، والنسائي (1/ 182 - 183)، ونحوه ابن ماجه (623). و "الاستثفار" هو:
"أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده علي وسطها فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها". "النهاية".

الصفحة 54