كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

حَائِضٌ. خ م (¬1) (¬2).
122 (49) - وعن عائِشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتكىُء في حِجْرِي- وأنا حائِضٌ - فيقرأ القرآنَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
123 - عن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتِي امرأتَه وهي حَائِضٌ. قال: "يتصدّق بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ".
قال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحِيحة قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة (¬4).
124 - وعن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقعُ علي امرأتِهِ وهي حائِضٌ، قال: "يتصدَّق بنصفِ دينارٍ". ت (¬5).
125 - وعن ابنَ عبَّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ وإنْ كانَ دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ". ت (¬6).
¬__________
(¬1) في "أ": "متفق عليه".
(¬2) رواه البخاري (301)، ومسلم (297).
(¬3) رواه البخاري (297)، ومسلم (301).
(¬4) صحيح. رواه أبو داود (264)، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا، والحق أنه صحيح، فقد صححه أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن حجر وغيرهم، وللمحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث نفيس في تصحيح الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 244 - 254).
(¬5) رواه الترمذي (136)، وقال شاكر: "الذي أرجحه أن الروايات التي فيها الاقتصار علي الدينار وحده، والتي فيها الاقتصار علي نصف الدينار-: إنما هي اختصار من الرواة أو سهو".
(¬6) رواه الترمذي (137)، والصواب أن هذا التفسير من بعض الرواة، وليس مرفوعًا.

الصفحة 57