كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

126 - وعن أمِّ عطيّةَ- وكانتْ بايعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ: كُنّا لا نعدّ الكُدْرَةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا د (¬1).
127 - عن أمِّ سلَمة قالت: كانتِ النُّفساءُ علي عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلِي علي وجُوهِنا الوَرْسَ. يعني: من الكَلَفِ. د ت (¬2).
وقال: أجمعَ أهلُ العلمِ من أصحابِ النبيِّ (¬3) - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَنْ بعدهم علي أن النُّفساءَ تدعُ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فتغتسل وتصلّي (¬4).
¬__________
(¬1) صحيح. رواه أبو داود (307)، وهو في البخاري (326) دون لفظ: "بعد الطهر".
(¬2) حسن. رواه أبو داود (311)، والترمذي (139) وفي لفظ لأبي داود: "لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس". و "الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به. "النهاية" (5/ 173).
و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه. "تاج العروس".
(¬3) في "أ": "رسول الله".
(¬4) هذا كلام الترمذي وتمامه: "فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".

الصفحة 58