كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تُشْرِقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ (¬1).
134 (62) - عن أبي سعيدٍ الخدري، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبْحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغِيبَ الشمسُ" (¬2). مُتَفَقٌ عَلَيْهِما.
وفي البابِ:
عن عليّ بنِ أبي طالبٍ (¬3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أخطأ هذا المتجاسر خطأً بينًا، فلا حول ولا قوة إلا بالله".
(¬1) رواه البخارى (581)، ومسلم (826)، وزاد: "الشمس". وفى رواية: "تطلع" بدل: "تشرق".
(¬2) رواه البخاري (586)، ومسلم (827).
(¬3) حديث علي رضي الله عنه: رواه أبو داود (1274) بسند حسن - وحسنه الحافظ في "الفتح" (2/ 61) - ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة".
قلت: وقوله في الحديث: "إلا والشمس مرتفعة" مخالف لما سبق من الأحاديث، وما يأتي من النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا.
وللحافظ عن ذلك إجابة، فقال في "الفتح": "حكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث، ثم قال: فدل علي أن المراد بالبعدية ليس علي عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع، ووقت الغروب، وما قاربهما، والله أعلم".
ورواه أحمد (1/ 30) بإسنادٍ صحيح، وزاد: "قال سفيان: فما أدري بمكة يعني: أو بغيرها".
ووقع في طبعة مؤسسة الرسالة (1076) بلفظ: "لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا العصر والشمس مرتفعة".
قلت: ولفظ: "العصر" هنا لا معنى له، ولعله خط في هذه الطبعة، فهو لا يوجد في الطبعة =

الصفحة 63