كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

وعبد الله بنِ مَسْعُودٍ (¬1). وعبدِ الله بنِ عُمرَ (¬2). وعبد الله بنِ عَمْرو (¬3) وأبي هُريرة (¬4) وسَمُرة بن جُندبٍ (¬5)، وسلَمة بنِ الأكوع (¬6). وزيد بن ثَابتٍ (¬7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الأصلية للمسند، ولا في طبعة العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -.
(¬1) حديث عبد الله بن مسعود -: رواه أبو يعلى (4977) بسند حسن، ولفظه:
"إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان". قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.
(¬2) حديث ابن عمر: رواه البخاري (3272)، ومسلم (829)، ولفظه:
"إذا طلع حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تغيب".
وعند مسلم: "بدا" بدل: "طلع". وعنده أيضًا: "فأخروا" بدل: "فدعوا".
(¬3) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمد (2/ 179) بسند حسن، ولفظه:
"لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
(¬4) حديث أبي هريرة: رواه البخاري (584) - والسياق له - ومسلم (825)، ولفظه:
"نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
(¬5) حديث سمرة بن جندب رواه أحمد (5/ 20)، وابن خزيمة (1274) بسند صحيح، ولفظه:
"لا تصلوا حين تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب؛ فإنها تغيب بين قرني شيطان".
(¬6) حديث سلمة بن الأكوع: رواه أحمد (4/ 51) بسند صحيح، ولفظه:
عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيته صلى بعد العصر، ولا بعد الصبح قط.
(¬7) حديث زيد بن ثابت: رواه أحمد (5/ 185)، والطبراني في "الكبير" (5/ 146) - بسند حسن في الشواهد - ولفظه:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر.

الصفحة 64