كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

2 - باب الأذان
135 (71) - عن أنسٍ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: أُمِرَ بِلالٌ أن يشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ. أخرجَه الجماعةُ (¬1).
136 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه، قال: إنَّما كانَ الأذانُ علي عهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّتينِ مرّتينِ، والإِقامةُ مرّة مرّة. غير أنّه يقولُ: قدْ قامتِ الصَّلاةُ. قدْ قامتِ الصَّلاةُ. فإذا سَمِعْنا الإِقَامةَ توضَّأْنَا، ثمّ خرجْنا إلى الصَّلاةِ. د س (¬2).
137 - عن أبي حذُورة قال: قلت: يا رسولَ الله! علِّمني سُنَّة الأذانِ ... فذكره. وقال: "فإنْ كانَ صلاةُ الصُّبح، قُلتَ: الصَّلاةُ خيرٌ مِن النَّومِ" مرتين. د س نحوه (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (605)، ومسلم (378)، وأبو داود (508)، والنسائي (2/ 3)، والترمذي (193)، وابن ماجه (729 و 730).
وزاد البخاري: "إلا الإقامة"، وهي رواية لمسلم وأبي داود.
قال البغوي في "شرح السنة" (2/ 55):
"قوله: أمر بلال. أي: أمره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضاف إلى غيره. وقوله: ويوتر الإقامة. يعني: ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان، لا لفظ الإقامة نفسها".
(¬2) حسن. رواه أبو داود - واللفظ له - (510)، والنسائي (2/ 3).
(¬3) صحيح. رواه أبو داود (500)، والنسائي (2/ 7)، وهو بتمامه - كما رواه أبو داود - عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله! علِّمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسى، وقال: "تقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ترفعُ بها صوتَك، ثم تقولُ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ الله: تخفضُ بها =

الصفحة 67