كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

الحِمارُ والكَلْبُ، لا يُمْنَعُ، ثم صلَّى العصرَ ركعتينِ، ثم لم يزلْ يُصلِّي ركعتينِ حتى رجعَ إلى المدينةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت (¬1).
- وفيه: لوى عُنُقَه - يمينًا وشمالًا - ولم يَسْتَدِرْ (¬2).
- وللترمذي: وإِصْبعَاهُ في أُذنيه (¬3).
139 - عن عُثمان بنِ أبي العاص رضي الله عنه، قال: إنّ آخِرَ ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أنْ أتّخِذَ (¬4) مُؤذنًا لا يأخُذُ علي أذانِهِ أجرًا. ت وقال حدِيثٌ حسنٌ (¬5).
¬__________
= فكانت عنده حتى قُتل".
(¬1) رواه البخاري (187)، ومسلم - والسياق له - (503). وقوله: "فمن ناضح ونائل" تفسرها الرواية الأخرى لمسلم وللبخاري (5859) بقوله: "فرأيت الناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه".
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثين، وهما:
73 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلُوا واشربُوا، حتى تسمعُوا أذانَ ابنِ أم مكتُومٍ". (رواه البخاري: 617. ومسلم: 1092).
74 - عن أبي سعيدٍ الخُدْري رضىِ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمِعْتُم المؤذن فقولُوا مثلَ ما يقولُ". (رواه البخاري: 611. ومسلم: 383).
(¬2) هذه الرواية لأبي داود (520)، وهي منكرة. وانظر "البلوغ" (182).
(¬3) صحيح. رواه الترمذي (197) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(¬4) "أتخذ" فعل مضارع منصوب، وهو بهمزة قطع، ويجوز أن يكون فعل أمر مجزوم، وهمزته حينئذٍ همزة وصل.
(¬5) صحيح. رواه الترمذي (209) وقال: "والعمل علي هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ =

الصفحة 69