كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

حِينَ يسمعُ النِّداءَ: اللهمّ ربَّ هذهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمةِ آتِ محمدًا الوَسِيلةَ والفَضِيلَةَ، وابعثهُ مَقَامًا محمُودًا الذي وعدْتَهُ، إلا حلّتْ له الشَّفاعةُ يومَ القيامةِ". خ (¬1).
143 - عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يسمَعُ المؤذِّنَ: وأنا أشهَدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شَرِيكَ له، وأنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه، رَضِيتُ بالله ربًا، وبالإِسلامِ دِينًا، وبمحمدٍ رسولًا، غَفَرَ الله له ذُنُوبَهُ". م ت (¬2).

3 - باب استقبال القبلة
144 (75) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُسَبِّحُ علي ظَهرِ راحِلَتِهِ حيثَ كانَ وجهُه، يُوْمِئُ برأسِهِ، وكانَ ابنُ عُمر يَفْعلُه (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (614) وعنده: "حلت له شفاعتي" بدل: "إلا حلت له الشفاعة"، ولكنه باللفظ الذي ذكره المصنف عند أبي داود (529)، والترمذي (211)، وابن ماجه (680).
(¬2) رواه مسلم (386)، والترمذى (210)، وعندهما: "غُفِرَ له ذنبُه"، إلا أنه وقع في بعض نسخ الترمذي: "غفر الله له ذنبه" كما أورده الحافظ هنا، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال: "وهو مخالف لسائر الأصول، ولسائر روايات الحديث".
(¬3) رواه البخاري - واللفظ له - (1105)، ومسلم (700).
قوله: "يسبح": أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله. فإذا أطلق علي الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض علي الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة. و- التسبيح: التنزيه. فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي. والله أعلم. قاله ابن حجر في "الفتح" (2/ 575). =

الصفحة 71