كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

- وفي روايةٍ: كان يُوتِرُ علي بعيرِهِ (¬1). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.
- ولمسلمٍ: غيرَ أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتُوبةَ (¬2).
- وللبُخاري: إلا الفرائِضَ (¬3).
145 (76) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه، قال: بينمَا الناسُ بقُباءَ (¬4) في صَلاةِ الصُّبح، إذ جاءَهم آتٍ، فقال: إِنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزِل عليه الليلةَ قُرآنٌ، وقد أُمِرَ أنْ يستقبِلَ القِبْلةَ (¬5)، فاستقْبَلُوها (¬6) وكانت وُجوهُهم إلى الشام، فاستدَارُوا إلى الكعبةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬7).
¬__________
= وأما قوله: "حيث كان وجهه": فهذا بعد البدء في الصلاة، وإلا فعند تكبيرة الاحرام يستحب له استقبال القبلة؛ لما روى أبو داود (1225) بسند حسن، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يطوع، استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.
(¬1) رواه البخاري (999)، ومسلم (700) (36)، وعندهما: "البعير" بغير هاء الإضافة.
(¬2) مسلم برقم (700) (39)، وهي أيضًا للبخاري (1098).
(¬3) البخاري برقم (1000).
(¬4) بالمد والقصر، يذكر ويؤنث، يصرف ولا يصرف، هو موضع معروف بقرب المدينة علي
ثلاثة أميال. قاله النووي.
(¬5) كذا الأصل، وفي "الصحيحين": "الكعبة".
(¬6) قال النووي (5/ 13): "روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده". وانظر "الفتح" (1/ 506).
(¬7) رواه البخاري (403)، ومسلم (526).
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
77 - عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلْنَا أنسًا حين قدِمَ من الشام، فلقيناهُ بعين التمرِ، فرأيتهُ يصلِّي علي حمارٍ، ووجهُهُ من ذا الجانب - يعني: عن =

الصفحة 72