156 - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "والله إنِّي لأسمعُ بُكاء الصَّبيِّ - وأنا في الصَّلاةِ - فأُخفف؛ مخافَةَ أن تُفْتَتَنَ (¬1) أُمُّه"، ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (¬2).
157 - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ، فقدْ أدركَ الصَّلاةَ" (¬3).
- في لفظٍ: "مع الإِمامِ" (¬4).
- وفي لفظٍ: "إذا أدركَ أحدُكم سَجْدةً مِن صَلاةِ العَصْرِ، قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فليُتمَّ صَلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فليُتِمّ صَلاتَه" (¬5). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
¬__________
= نسخ الترمذي: "لا تقبل صلاة الحائض". ومعنى: "الحائض": المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت.
(¬1) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "تفتتن مبني لما لم يسم فاعله. وتفتتن بالبناء للفاعل، وهو صحيح أيضًا. قال في اللسان: وحكى الأزهري عن ابن شميل: افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ، لغتان. قال: وهذا صحيح. وفي رواية البخاري: أن تُفْتَنَ أمه. وفي نسخة أبي ذر من البخاري: أن يَفْتِنَ أمه. وكل ذلك صحيح".
(¬2) صحيح. رواه الترمذي (376).
قلت: وهو في البخاري (710)، ومسلم (470) من حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز (م: فأخفف)؛ بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". والسياق للبخاري.
(¬3) رواه البخاري (580)، ومسلم (607) (161)، ولمسلم في رواية: "فقد أدرك الصلاة كلها".
(¬4) هذا اللفظ لمسلم (607) (162).
(¬5) رواه البخاري - واللفظ له - (556)، ومسلم (608).
و"سجدة": يعنى: "ركعة"، كما في الرواية السابقة، وهي رواية مسلم.