كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

7 - باب الإمامة
967 - عن أبي مسعودٍ؛ عُقبة بن عَمرو [البدريّ] (¬1) الأنصاريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهُم لكِتَابِ الله، فإنْ كانُوا في القِرَاءةِ سواءً فأعلَمُهُم بالسُّنَةِ، فإنْ كانُوا في السُّنةِ سواءً فأقدَمُهُم هِجْرةً، فإنْ كانُوا في الهجرةِ سواءً فأقدَمُهُم سِلْمًا، ولا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في سُلطانِهِ، ولا يُقْعَدُ على تَكرِمَتِهِ في بَيتِهِ إلا بإذنِهِ".
قال جماعةٌ: بدل "سِلمًا" "سِنًا". أخرجه الجماعةُ إلا البخاريّ (¬2).
168 - عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانُوا ثَلاثةً، فليؤُمَّهُم أحدُهم، وأحقُّهم بالإِمامةِ أقرؤُهم". م س (¬3).
¬__________
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) رواه مسلم (673)، وأبو داود (582)، والنسائي (2/ 76)، والترمذي (235)، وابن ماجه (980). وزاد أبو داود: "قال شعبة- يعني: ابن الحجاج-: قلت لإسماعيل- يعنيْ ابن رجاء- ما تكرمته؟ قال: فراشه".
وقال الترمذي: "حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُؤمُ الرجل في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرمته في بيته إلا بإذنه"، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسًا إذا أذن له أن يصلي به".
قلت: و"سلمًا" يعني: إسلامًا. و"تكرمته": "الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به".
(¬3) رواه مسلم (672)، والنسائي (2/ 77).

الصفحة 92