كتاب مقدمة في أصول الحديث

بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وَلَا يذكر إِنْكَاره
القولي الْحكمِي

وَأما حكما فكإخبار الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يخبر عَن الْكتب الْمُتَقَدّمَة مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ عَن الْأَحْوَال الْمَاضِيَة كأخبار الْأَنْبِيَاء أَو الْآتِيَة كالملاحم والفتن وأهوال يَوْم الْقِيَامَة أَو عَن ترَتّب ثَوَاب مَخْصُوص أَو عِقَاب مَخْصُوص على فعل فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا السماع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الْفعْلِيّ الْحكمِي

أَو يفعل الصَّحَابِيّ مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ
التقريري الْحكمِي

أَو يخبر الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي زمَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن

الصفحة 38