كتاب مقدمة في أصول الحديث

قَالَ لَا يحل تَدْلِيس الثَّوْب فَكيف بتدليس الحَدِيث
وَبَالغ شُعْبَة فِي ذمه
حكم رِوَايَة المدلس

وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي قبُول رِوَايَة المدلس فَذهب فريق من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه إِلَى أَن التَّدْلِيس جرح وَأَن من عرف بِهِ لَا يقبل حَدِيثه مُطلقًا وَقيل يقبل وَذهب الْجُمْهُور إِلَى قبُول تَدْلِيس من

الصفحة 47