كتاب مقدمة في أصول الحديث

الْمُتَوَاتر

وَإِن بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة إِلَى أَن يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب يُسمى متواترا
الْفَرد

وَيُسمى الْغَرِيب فَردا أَيْضا
الْفَرد النسبي

وَالْمرَاد بِكَوْن رَاوِيه وَاحِدًا كَونه كَذَلِك وَلَو فِي مَوضِع وَاحِد من الْإِسْنَاد لكنه يُسمى فَردا نسبيا
الْفَرد الْمُطلق

وَإِن كَانَ فِي كل مَوضِع مِنْهُ يُسمى فَردا مُطلقًا

الصفحة 75