كتاب مقدمة في أصول الحديث

وَقَالَ بَعضهم إِن كَانَ الضَّعِيف من جِهَة سوء حفظ أَو اخْتِلَاط أَو تَدْلِيس مَعَ وجود الصدْق والديانة ينجبر بِتَعَدُّد الطّرق
وَإِن كَانَ من جِهَة اتهام الْكَذِب أَو الشذوذ أَو فحش الْغَلَط لَا ينجبر بِتَعَدُّد الطّرق والْحَدِيث مَحْكُوم عَلَيْهِ بالضعف ومعمول بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال
وعَلى مثل هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل أَن لُحُوق الضَّعِيف بالضعيف لَا يُفِيد قُوَّة
وَإِلَّا فَهَذَا القَوْل ظَاهر الْفساد فَتدبر

الصفحة 84