كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب الصلاة
فَصل

٤٥ - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذرٍ معتقدًا وجوبها. في الصحيح من المذهب (١).
ولا يكفر بترك غيرها من العبادات. في رواية (٢).
والفرق: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام أحمد (٣)، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضاً أنه قال: "بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد أيضاً (٤).
ولأنه يحكم بالإسلام على فاعلها، فيحكم بالكفر على تاركها.
بخلاف بقية العبادات (٥).
---------------
(١) لكن لا يحكم بكفره إلا إذا دعاه الإمام إلى فعلها فأبى، حتى ضاق وقت الفريضة التي بعدها.
انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤٤/ أ، الكافي، ١/ ٩٥، الفروع، ١/ ٢٩٤، منتهى الإرادات، ١/ ٥٢.
(٢) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤٤/ ب، الصلاة لابن القيم، ص، ١٢، الإنصاف، ١/ ٤٠٣، الإقناع، ١/ ٧٥.
(٣) في مسنده كما في: الفتح الرباني، ٢/ ٢٣١، ورواه مسلم في صحيحه، ١/ ٦٢.
(٤) انظر: الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني، ٢/ ٢٣٢، وقال في الشرح: صححه النسائي والعراقي، سنن الترمذي، ٥/ ١٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ سنن النسائي، ١/ ٢٣١، سنن ابن ماجه، ١/ ١٩٤.
وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٢/ ٤٨.
(٥) انظر: المغني، ٢/ ٤٤٥، الشرح الكبير، ١/ ١٨٩.

الصفحة 158