كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

فَصْلٌ

١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح.
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (١).
والفرق: ما تقدم (٢).

فَصْلٌ

١٤٦ - إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح.
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (٣).
والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (٤).

فَصْلٌ

١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح.
ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.
---------------
= المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب، المغني، ٤/ ١٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشاف القناع، ٣/ ١٧٠، مطالب أولي النهى، ٣/ ٣٥.
(١) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب، الكافي، ٢/ ١٦، الإقناع، ٢/ ٦٩.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٦/ ب، الكافي، ٢/ ٣٤، الإقناع، ٢/ ٦٧ - ٦٨.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٧، المبدع، ٤/ ٣٠، كشاف القناع، ٣/ ١٦٨.

الصفحة 241