كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب القذف (١)
[فَصْل]

٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان.
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (٢).
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (٣).

فَصْل

٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه.
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (٤).
---------------
(١) وفي فروق السامري (كتاب القذف واللعان).
وهو أولى لاشتماله على فروقٍ من كتاب اللعان، وضمُ أحكام هذين البابين معًا منهجٌ لبعض المصنفين كما في: الهداية، والمحرر، والإفصاح، وغيرها.
ووجه الجمع بينهما: القذف في كل منهما، فاللعان: قذفٌ للزوجة خاصة، والقذف: في قذف غير الزوجة.
(٢) إن لم يكن بينهما ولد، فإن كان بينهما ولد، فإن له أن يلاعن لنفي الولد.
وانظر المسألتين في: المغني، ٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣، الشرح الكبير، ٥/ ٩، ١١، المبدع، ٨/ ٨٣ - ٨٤، كشاف القناع، ٥/ ٣٩٥.
(٣) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(٤) انظر المسألتين في: المغني، ٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤، المحرر، ٢/ ٩٥ - ٩٦، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١، غاية المنتهى، ٣/ ٣٠٩.

الصفحة 537