ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).
---------------
(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٣٩٩، المحرر، ٢/ ٧٧، الفروع، ٦/ ٣٦٦، الإقناع، ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) تقدم هذا الفرق في الفصل (٦٩٧) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.