كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

وجوبها بالكفارة، فإذا صامها عن كفارته قضاها لنذره، كما لو أفطرها (١).
قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدمًا على وجوب الصوم أو متأخرًا، وفرَّق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقضٌ ظاهرٌ، والله أعلم.
---------------
(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٤/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٤/ ب.

الصفحة 654