[ولو شهدا عنده: أن حاكمًا غيره حكم له بحقٍ، حكم بشهادتهما (١)] (٢).
والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.
بخلاف الحكم أولًا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها (٣).
قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.
فَصل
٧٣١ - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه (٤).
ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها (٥).
والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأً.
بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ (٦).
---------------
(١) من فروق السامري، ق، ١٥٥/ ب. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ، وقد جاء في هامش الأصل تعليقًا على موضع النقص (لعله: ولو شهد عنده عدلان في حقٍ لزمه الحكم بشهادتهما). ولكن ما أثبته أولى لكونه من فروق
السامري.
(٢) انظر المسألة في: الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٤، المبدع، ١٠/ ٩٥، كشاف القناع، ٦/ ٣٥٦.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٥/ ب. (العباسية).
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٠، المقنع، ٣/ ٦١٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٨٦، الروض المربع، ٢/ ٣٦٨.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، المقنع، ١/ ١٣٣، المحرر، ١/ ٥٢، الروض المربع، ١/ ٤٨.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٥٧، الشرح الكبير، ٦/ ١٧٦.