كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

باب الدعاوى
[فصل]

٧٤٠ - إذا ادعى أثمانًا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررةً، ولم ينصرف إلى نقد البلد (١).
ولو باع بثمنٍ لم يعين نقده صحَّ، وانصرف إلى نقد البلد (٢).
والفرق: أن الدعوى إخبارٌ بحقٍ ثبت من قبل ذلك، يختلف باختلاف الأوقات.
بخلاف ثمن المبيع، فإنه يجب في الحال فانصرف إلى نقد البلد (٣).

فصل

٧٤١ - إذا كان في/ يده دجاجةٌ، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها. [٨٤، أ]
ولو كان في يده شاةٌ أو بيضةٌ، فأثبت رجلٌ: أن أمَّ الشاة والدجاجة التي باضت البيضة ملكه، لم يقض له بالشاة والبيضة.
والفرق: أن الدجاج في الأولى عين البيضة قلبها الله عز وجل، فإذا ثبت أن البيضة ملكه قضي له بالدجاجة، كما لو أثبت مدعي الخل أن عصيره ملكه.
---------------
(١) انظر: المغني، ٩/ ٨٥، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٩.
(٢) هذا إن كان للبلد نقد معلوم، أو نقد غالب إن كان فيه أكثر من نقد، فإن لم يكن شيء من ذلك فلابد من التعيين.
انظر: الهداية، ١/ ١٣٣، المقنع، ٢/ ١٧، المحرر مع النكت والفوائد السنية، ١/ ٣٠٣، منتهى الإرادات، ١/ ٣٤٥.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٨/ أ. (العباسية).

الصفحة 666