كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

والفرق: أن المغلَّب في الكتابة حكم المعاوضة، فلهذا انفسخت بفسخها، كالبيع (١).
بخلاف التعليق، فإنَّه لا ينفسخ، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فإنَّه لا ينفسخ، كذا هنا (٢).

فَصل

٨٠٠ - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد (٣)، دون الصحيحة (٤).
والفرق: أن الفاسدة جائزة فانفسخت بذلك، كالوكالة (٥)، والصحيحة لازمة فلم تنفسخ، كالبيع (٦).

فَصل

٨٠١ - الفاسدة تبطل بجنون السيد (٧)، دون العبد (٨).
والفرق: أن العبد قبل الجنون محجور عليه، ولم يمنع ذلك ابتداء العقد، فالحجر عليه بالجنون لا يمنع استدامته.
بخلاف السيد، فالحجر عليه بالجنون يمنع ابتداء عقد الكتابة، فمنع استدامته الفاسدة (٩).
---------------
(١) انظر: الكافي، ٢/ ٥٩٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٧، مطالب أولي النهي، ٤/ ٧٥٤.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٧٨.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٢٤١، المقنع، ٢/ ٥١٥، المحرر، ٢/ ٨، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٧.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٢٤٠، المقنع، ٢/ ٥١١، المحرر، ٢/ ٨، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٦١٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٦٨، المبدع، ٦/ ٣٦٧.
(٦) انظر: الكافي، ٢/ ٥٩٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤١، المبدع، ٦/ ٣٥٨.
(٧) انظر: الهداية، ١/ ٢٤١، الكافي، ٢/ ٦١٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٧.
(٨) انظر: الكافي، ٢/ ٦١٥.
(٩) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ أ. (العباسية).

الصفحة 707