وديون العبد المأذون له برقبته (١).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (٢).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (٣).
قال في المحرر (٤): وهي أصح عندي.
فَصل
٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته (٥).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (٦).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (٧).
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (٨).
---------------
(١) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.
انظر: المغني، ٤/ ٤٧٢، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤٤١.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٦/ أ. (العباسية).
(٣) أي: برقبته، وذمته.
وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.
انظر: الإنصاف، ٧/ ٤٧٤، حاشية المقنع، ٢/ ٥١٠.
(٤) ٢/ ١٠.
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٨، المبدع، ٦/ ٣٥٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٥١.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٧.
(٧) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٦/أ. (العباسية).
(٨) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٧.