كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (١).

فَصل

٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (٢).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (٣).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (٤).

فَصل

٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (٥).
ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (٦).
والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.
بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (٧)، والله أعلم.
---------------
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٤٣٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع، ٤/ ٥٨٧.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٩٩، المحرر، ٢/ ٨، الإقناع، ٣/ ١٥١، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.
(٣) انظر: المحرر، ٢/ ٨، الفروع، ٦/ ١٢٣، الإقناع، ٣/ ١٥٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٦٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٦.
(٥) انظر: الجامع الصغير, ق، ١٢٧/ أ، الهداية، ١/ ٢٤٣، المغني، ٩/ ٤٤٢، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٤.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٣، المحرر، ٢/ ١١، الإقناع، ٣/ ١٥٤.
(٧) انظر: المغني، ٩/ ٤٤٢، ٥٣٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٤.

الصفحة 717