بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (١).
فَصل
٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (٢).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (٣).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (٤).