وإذا منعها الخوارج وظُهِرَ عليهم أُخِذُوا بما مضى, لا إن قالوا: أدَّيْنَا، إلا أن يخرجوا لمنعها، وألحق بهم من تغلب (¬1) ببلد ممن لا يرى رأيهم.
فصل زكاة الحرث (¬2)
وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصاباً ولو بأرض خراج، لا ما يجمع من الجبال مما ليس بمملوك (¬3)؛ من تمر, أو عنب, أو زيتون وإن (¬4) بلغ خرصه نصاباً.
وشرط المزكى: أن يكون مقتاتاً متخذاً للعيش غالباً. وفيها: إنما الزكاة في التمر, والعنب, والزيتون, والحب, والقطنية (¬5). وقيل: المقتات المدّخر. وقيل: المخبوز من الحب، فَتجبُ في القمحِ والشَّعير والتَّمرِ اتِّفاقاً، والزبيب كالتمر، وفي السُّلْتِ (¬6) وَالْعَلَسِ (¬7) وَالزَّيْتُونِ وَالْجُلْجَلانِ (¬8) على المشهور، وما لا يتمر ولا يزبب ولا يعصر زيتاً كذلك.
وفي القطاني؛ كالفول, والحِمَّص, والعدس, والجُلْبان (¬9) , وَالْبَسِلَةُ، وَاللُّوبِيَا, والترمس على المنصوص، وفي الأُرْزِ, وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ وليست من القطاني على المشهور.
¬__________
(¬1) قوله: (تغلب) ساقط من (ق1).
(¬2) قوله: (زكاة الحرث) ساقط من (ق1).
(¬3) من قوله: (نصاباً ولو بأرض ...) ساقط من (ق1).
(¬4) قوله: (وإن) ساقط من (ق1).
(¬5) انظر المدونة: 1/ 342. والقطنية: ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ. انظر المعجم الوسيط: 2/ 748.
(¬6) السُّلْت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز. انظر المعجم الوسيط: 1/ 441.
(¬7) العَلَسُ: ضرْب من البُرِّ جيّد غير أَنه عَسِرُ الاستِنْقاء، وقيل: هو ضرْب من القَمْح يكون في الكِمام منه حَبتان يكون بناحية اليمن، وهو طعام أَهل صَنْعاء. انظر لسان العرب: 6/ 146.
(¬8) الجُلْجُلان: هو السمسم في قشره قبل أَن يحصد. انظر لسان العرب: 11/ 116.
(¬9) الْجُلْبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً، ويضع فيه الراكب سيفه وأداته, وعشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: 1/ 128.