وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال (¬1): والأغلب ليلة سبع عشرة (¬2). واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» (¬3). فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين (¬4)، وهو على نقصان الشهر وإلا فلَيْلَة اثنين وعشرين، وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس.
¬__________
(¬1) قوله: (قال) ساقط من (ح2).
(¬2) في (ق2): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: 1/ 128.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: 1/ 320، برقم (696) عن أنس بن مالك.
(¬4) انظر المدونة: 1/ 301.