ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره (¬1). وما أمن سكره من فُقَّاعٍ (¬2)، وَسُوبْيَا, وعصير عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعَقِيْدٍ (¬3)، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دُبَّاءٍ (¬4) وَمُزَفَّتٍ وَحَنْتَمٍ (¬5) وَنَقِيرٍ (¬6).
وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس عَلَى المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضاً، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر (¬7)، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور (¬8)، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع عَلَى المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (¬9)، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (¬10)، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (¬11) المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.
¬__________
(¬1) من قوله: (وفي الضب ثلاثة ...) ساقط من (ح1).
(¬2) الفُقَّاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم الوسيط: 2/ 698.
(¬3) الْعَقِيدُ: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط 2/ 614.
(¬4) الدُّبَّاءُ: هو القَرْعُ. انظر المعجم الوسيط: 1/ 268 ..
(¬5) الحَنْتَم: هي جِرارٌ خُضْرٌ تَضرب إِلى الحمرة. انظر لسان العرب: 12/ 159.
(¬6) النَّقيرُ: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/ 945.
(¬7) في (ح2): (كخمر إلا لغصة).
(¬8) بعدها في (ح2): (فإن استهلكت في الدواء فقولان).
(¬9) من قوله: (والتزود إن خاف ...) ساقط من (ح1, ق2).
(¬10) في (ح2): (غيره).
(¬11) في (ح2): (فإن بذل له ثمن).