وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعْدُ؛ كثعلب، وضبع, وهرٍّ مُطْلَقاً، وإلا حرم؛ كسبُعٍ, وفهدٍ, ونَمرٍ، وذئبٍ, وكلبٍ. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه, ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش دجن (¬1) وإباحته قولان لمالك وابْنِ الْقَاسِم. وفي الفيل والدب التحريم, والإباحة، والكراهة (¬2)، والأظهر إباحة القرد (¬3)، وثالثها: إن كان رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان, وكره كسبه (¬4)، وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك (¬5)، ويؤكل (¬6) حوت وجد ببطن حوت أو (¬7) ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن (¬8) المجوس ونحوهم ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة, بخلاف لبنهم وسمنهم (¬9) إلا لنجاسة آنية [59/أ].
¬__________
(¬1) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: 1/ 272.
(¬2) قوله: (والكراهة) ساقط من (ح2).
(¬3) في (ح2): (والأظهر في القرد الإباحة).
(¬4) قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح2) ..
(¬5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح2).
(¬6) بعدها في (ح1): (كل).
(¬7) قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق1).
(¬8) في (ح2): (خبز).
(¬9) في (ح2): (لبن وسمن والزبد).