كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

إجازته فقط أو في فسخه؟ تأويلان، وعلى المشهور ففي تحتم الرد إن لم يدخل وطال -تأويلان (¬1)، وفيها: يعاقبان إن دخلا - كالمنكح- والشهود (¬2) إن علموا (¬3) واتفق على الصحة إن بادر متساو كأبعد مع أقرب غير مجبر على المشهور، وثالثها (¬4): ينظر السلطان، وهل مطلقاً أو إن ادعى الولي عدم كفاءة الزوج؟ تأويلان. ورابعها: يفسخ ما لم يبن بها، وخامسها ما لم يطل، وسادسها: إن كان كأخ لأب مع شقيق لا (¬5) كابن عم مع (¬6) أخ، وقيل: إن كانت دنية مضى اتفاقا كمن أعتق أمة ثم أنكحها (¬7) من نفسه، وأنكره وليها. ولا يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور، كأحد المعتقين.
ووكلت معتقة وإن أجنبياً، وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا وكيل زوج- أن يكون حراً بالغاً عاقلاً حلالاً غير [ب/76] محرم (¬8)، ذكرا، فلا تزوج امرأة نفسها ولا (¬9) امرأة سواها، بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها على المشهور. وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كمالها فقط على المشهور. وعقد سفيه ذو رأي بإذن وليه، وقيل: إن لم يول عليه، وقيل: مطلقاً، وقيل: يعقد وليه ويحضره استحباباً، فإن عقد فللولي إجازته ورده، فإن لم يكن له ولي مضى إن كان صواباً، وقيل: يفسخ وإن بنى.
¬__________
(¬1) من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح2).
(¬2) في (ح1): والمشهور، وفي (ح2): (المشهود).
(¬3) انظر المدونة 2/ 117.
(¬4) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق1).
(¬5) قوله: (لا) ساقط من (ح1).
(¬6) قوله: (مع) ساقط من (ح1).
(¬7) في (ق1): (اعتقها).
(¬8) قوله: (غير محرم) ساقط من (ح2).
(¬9) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح2).

الصفحة 325