وطئت الأمة وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب تنزهه. وهل يجب الفسخ (¬1) إن فشا تأويلان. ولو أبان امرأة فولدت بنتاً من غيره حلت لولده، وقيل: لا، وثالثها: يكره. وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي: وهذا يحسن في العلي ويندب في الوخش ولا يحرم. ووطئ الملك المبيح كوطء العقد، وكذا شبهه على المشهور، وبزنًى فارق. وهل وجوباً؟ تأويلان. وفي الموطأ: لا تحرم، وشهر. قيل: ورجع عنه إلى تحريمه فإن وطئ مُكرَهاً خُرِّجَ على أنه زان أو معذور. وفي التحريم بوطء الصغير وقبلته أو مباشرته أمته (¬2) قولان، ومن قصد تلذذاً بزوجته فوقعت يده على ابنتها ولو منه فالتذ -حرمت عليه الأم عند جمهورهم (¬3)، وصحح خلافه.
فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر.
والعقد وإن فسد (¬4) يُحَرِّم لا مجمع عليه على المشهور فيهما. وحرم وطئه إن درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان (¬5).
وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث. وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم. وإن وطئ واحدة حرمت الأخرى (¬6) للأبد، لا هي وإن أُمَّاً على [ب/79] المشهور. فإن ترتبتا غير عالم وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو (¬7) بنى وإن بسبق عقد الأم صح على المشهور، وفسخ الآخر مطلقاً. فإن بنى بهما فُسِخَ عقدهما وَلِكُلٍّ صداقها، ولا ميراث، وتأبد تحريمهما.
¬__________
(¬1) قوله: (الفسخ) زيادة من (ح2).
(¬2) قوله: (أمته) ساقط من (ح1).
(¬3) في (ح): (الجمهور).
(¬4) في (ح2): (فشا).
(¬5) في (ح2): (لأنه).
(¬6) في (ح2): (غيرها).
(¬7) في (ح1): (وإن).