كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع، وقيل: تجاب فيقضي غيرها (¬1) سبعاً [أ/91] سبعاً. وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما أحب، وقيل: بالقرعة استحباباً كبدئه بليل على الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب (¬2) إلا برضاهن.
وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص وكخدمة معتق بعضه فأبق (¬3).
ولا يَدْخُلُ لِوَاحِدَةٍ في زمن أخرى إلا عابراً (¬4) أو لوضع ثيابه أو لحاجة. وروي: إلا لعذر لا بد منه. وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه، ويبيت عندها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها. وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. وثالثها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواهما.
ولا يجمعهما (¬5) في منزلين من دار إلا برضاهما، ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو رضيا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط. ومنع من دخول حمام بهما، ووطء واحدة وفي المنزل أخرى، ولو نائمة كغيرها، وَقُدِّرَتْ عَدَمَاً إن وهبت يومها له (¬6) أو أسقطته ولا يخصص هو. ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة (¬7) إن رضيت (¬8). ولها الرجوع متى شاءت، وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها. وجاز إعطاؤها على الإمساك،
¬__________
(¬1) في (ح2): (غير).
(¬2) في (ح2): (التساوي).
(¬3) في (ح2): (يأبق).
(¬4) في (ح2): (عائدا).
(¬5) في (ح2): (يجمع بينهما).
(¬6) قوله: (له) ساقط من (ح1).
(¬7) في (ق1): (إلا لضرورة).
(¬8) في (ح2): (رضي).

الصفحة 381