كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)
ولا يرجع بها (¬1) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقاً ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء, وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.
¬_____
(¬1) قوله: (بها) ساقط من (ح1).
الصفحة 385
1030