كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

اللخمي: وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين، ولا لعان فيه، ولو قال لحائض: أنت طالق للسنة. طلقت مكانها وجبر مثل إذا طهرت ونجزت (¬1) الثلاث في أنت طالق ثلاثاً للبدعة ولو غير مدخول بها أو بعضها للبدعة وبعضها للسنة، وفي شر الطلاق وأقبحه وأبغضه وأسمجه وأنتنه وأكثره (¬2) وأقذره وأكمله كأنت طالق ثلاثاً للسنة على الْمَشْهُورِ، وقيل: طلقتان إن كانت طاهراً، وهل يقع الثلاث في كلما طهرت فأنت طالق مطلقاً، أو إلا أن تكون غير مدخول بها فواحدة؟ خلاف.
أما لو قال: خير الطلاق وأفضله وأحسنه وأجمله، أو أنت طالق خلاف السنة، أو على خلافها فواحدة رجعية كطالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو شديدة أو طويلة أو خبيثة (¬3) أو منكرة أو مثل جبل أو قصر أو إلى الصين أو إلى البصرة، إلا أن ينوي أكثر.

فصل [أركان الطلاق]
وركنه: أهل ومحل وقصد (¬4) ولفظ الأهل مسلم مكلف لا كافر على الْمَشْهُورِ، وإن أسلمت أو وقفت، وهل إن لم تقم (¬5) بحقها وإلا لزمه ما أوقعه؟ تأويلان، ولا صبي (¬6) ولو رَاهَقَ على الْمَشْهُورِ كمعتوه (¬7) ومجنون وقت عتقه (¬8) ومريض في هذيانه، ولو طلق وقد ذهب عقله، ثم صح فأنكر وقال: لم أعقله صدق بيمين.
¬__________
(¬1) في (ق1): (وتجري).
(¬2) في (ق1): (أكفره).
(¬3) قوله (أو خبيثة) ساقط من (ق1).
(¬4) في (ح2): (وقيل).
(¬5) في (ق1): (يقم).
(¬6) قوله (ولا صبي) ساقط من (ق1).
(¬7) في (ح2): (كمعتق).
(¬8) في (ق1): (جنونه).

الصفحة 396