وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ، ولو سألته موثقة إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين.
والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كَبَتَّةٍ، وبَتْلَةٍ، وحَرَامٍ، وَبَرِيَّةٍ، وكالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، وسَرَّحْتكِ (¬1)، ووهبتكِ، ورددتك لأهلكِ، وحبلك على غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقاً أو إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] (¬2)، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها؟ قولان، وقيل: طلقة بائنة مطلقاً، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقاً إلا في ألبتة، وحيث دل البساط (¬3) على نفيه قبل. وقيل: في (¬4) بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة.
سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بِنْتِ مِنِّي، ولا نية له، فإنها تَبِينُ عند الجميع (¬5).
عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة (¬6) ونوى بها صفة المطلقة (¬7) فواحدة ويحلف، وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هي صفة للمرأة (¬8).
¬__________
(¬1) في (ق1): (وحرمتك).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1).
(¬3) في (ق1): (البسط).
(¬4) قوله (في) ساقط من (ق1).
(¬5) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/ 151.
(¬6) في (ق1): (باتة).
(¬7) في (ق1): (به صفة الطلاق).
(¬8) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 151.