كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وعن مالك: إن قال لم أرد بِبَاتَّةٍ إلا واحدة دُيِّن وحلف عند قصد نكاحها، وفيها: وإن قال في خلية أو بِنْتِ منِّي أو بِنْتُ منكِ لم أرد طلاقاً دُيِّن إن تقدم كلام يكون هذا جوابه يدل على عدم إرادة الطلاق (¬1).
وكذا في بَرِيَّةٍ وبائن، وقيل: يقبل (¬2) في سرحتك نفي الطلاق.
محمد: [أ/95] ويحلف إلا أن يقع جواباً (¬3).
وقيل: واحدة إلا أن ينوي أكثر، وفيها: ثلاث في أنت كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وإن لم ينو به الطلاق (¬4)، وكذا في وهبتك ورددتك لأهلك في المدخول بها، وينوي في غيرها، قيل: ويحلف في وهبتك، فإن نكل فثلاث، ووهبتك لنفسك أو لأبيك كذلك، وكذا قوله لأهلها: وهبتها لكم، أو وهبتكم إياها، أو شأنكم بها.
وقال أشهب: في شأنك بأهلك ينوي (¬5).
ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن قال وهبتك طلاقك، أو وهبت لك (¬6) نفسك، أو فراقك، فهو ألبتة ولا ينوي (¬7).
وفيها: إن قال طلقة بائنة فثلاث، وقيل: إن بنى بها، وفي فارقتك ثلاثة أقوال، واحدة فيها حتى ينوي أكثر [ورجح، وثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإن لم يبن بها فكالأول، وإلا فكالثاني، وتلزمه الثلاث بخليت سبيلكِ إن نواها أو لم ينوها، ودُيِّن إن قال: أردت
¬__________
(¬1) انظر المدونة: 2/ 286.
(¬2) في (ق1): (يبطل).
(¬3) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 153.
(¬4) انظر المدونة: 2/ 288.
(¬5) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 155.
(¬6) في (ح2): (إلى).
(¬7) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 154.

الصفحة 405