قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر.
وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال (¬1): انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/95] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقاً ودُيِّن.
وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين (¬2) لي، أو اعتزلي (¬3)، أو تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها.
وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي (¬4)، أو لا نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتاباً وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه (¬5) حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن (¬6) عادتهم الطلاق بها (¬7)، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، والأصح ألا شيء عليه فيما انقلب إليه (¬8) حرام إن كنت لي بامرأة أو (¬9) إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو
¬__________
(¬1) قوله (قال) سقط من (ح1).
(¬2) في (ح1، ح2): (لأتخلين).
(¬3) في (ح1، ح2): (لمعتزلي).
(¬4) قوله (أو لا سبيل لي) ساقط من (ح2).
(¬5) في (ح1): (به).
(¬6) قوله (فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق1).
(¬7) في (ق1): (فيها).
(¬8) قوله (إليه) ساقط من (ق1).
(¬9) قوله (أو) زيادة من (ق1).