كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

أو جاء مستفتياً وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على الْمَشْهُورِ، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم (¬1) على الأصح، [أ/97] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين عَلَى الْمَشْهُورِ، و"متى ما" كذلك إن نوى بها معنى "كلما"، وإلا فمثل "إن". فإن (¬2) قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده.
وفيها: ويمكن منها (¬3) مرة (¬4)، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء (¬5) بعد اليمين (¬6) تأويلان، وتنجز (¬7) بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان.
وإن كان محتملاً غير غالب انتظر إن أثبت (¬8) كيوم قدوم زيد، فإن قدم في نصفه فالطلاق من أوله وإن قال (¬9) بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان واجباً نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت (¬10) قبل التنجيز في الأجل (¬11)، وإن كان نفياً مؤجلاً لم
¬__________
(¬1) في (ح2): (يحكم).
(¬2) قوله (فإن) ساقط من (ق1).
(¬3) في (ح1، ح2): (منه).
(¬4) انظر المدونة: 2/ 62.
(¬5) في (ح2): (أو كالوطء).
(¬6) في (ق1): (المس).
(¬7) في (ح2): (ويتنجز).
(¬8) في (ق1): (أثبتت).
(¬9) في (ح1): (كان).
(¬10) قوله (إلا أن يفوت) سقط من (ح1).
(¬11) قوله (في الأجل) زيادة من (ح2).

الصفحة 414