يمنع من وطئها في الأجل (¬1) عَلَى الْمَشْهُورِ كإن لم يقدم فلان بعد شهرٍ فأنت طالق، ومنع إن لم يؤجل حتى يقع ما حلف عليه عَلَى الْمَشْهُورِ، كإن لم يقدم، وقيل: إلا في مثل إن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر، أو لأخرجن لبلد كذا فوجد الطريق مخوفاً فلا يمنع حتى يمكنه الفعل، وثالثها: لخشية فواته، ورابعها: حتى يفوت، وهل الثاني قيد في الأول؟ تأويلان.
وهل إذا فات يرجع إلى الوطء حتى يمكنه في عام آخر أو لا؟ قولان، وقيل: كلما فاته في عام رجع إليه حتى يمكنه، وحنث إن منعه عذر في النفي على الْمَشْهُورِ، ولا يمنع في مثل (¬2) إن لم أطأها أو لم أحبلها (¬3) فهي طالق، فإن وقف عن وطئها فرفعته فكالمولى على الأصح.
وأجله من يوم الرفع، وقيل: من يوم الحلف، وقيل: يمنع (¬4) عند تبين الضرر، ونجز في مثل (¬5) إن لم أطلقها مطلقاً أو لأجل، وقيل: يمنع، وعليه فإن رفعته ففي ضرب الأجل والتعجيل قولان، وكذا إن لم أطلقها رأس الشهر ثلاثاً فهي طالق الآن أو رأس الشهر ثلاثاً، ويحلف (¬6) ويقع وإن ذهب زمنه على الأصح، كطالق اليوم إن قدم فلان غداً، وقال محمد: له أن يخالع قبل الشهر فلا تلزمه إلا طلقة، وإن قال: إن لم أطلقها طلقة بعد الشهر فهي طالق الآن ألبتة، بر إن عجل الطلقة، وقيل: إن لم يوقعها بعده وإلا لزمه ألبتة، وثالثها: إن لم يكن بسؤال منها أو من أهلها فكالأول وإلا فكالثاني، أما لو حلف بسؤالهم
¬__________
(¬1) قوله (في الأجل) زيادة من (ق1).
(¬2) قوله (مثل) زيادة من (ق1).
(¬3) في (ح1): (أحملها).
(¬4) قوله (يمنع) زيادة من (ح2).
(¬5) قوله (مثل) زيادة من (ق1).
(¬6) قوله (ويحلف) زيادة من (ح2).