لا أخر (¬1) طلاقها رأس الشهر فله التعجيل كأن (¬2) قال: إلى شهر. وعلى الْمَشْهُورِ (¬3) إن (¬4) لم يعجل الطلقة قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت.
ولو حلف على فعل (¬5) غيره، ففي البر كنفسه، وكذا في الحنث فيمنع (¬6) من الوطء، ويدخله الإيلاء، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه قصده بيمينه، وهل يمنع الوطء في التلوم؟ قولان.
وقيل: يفرق بين الحلف على حاضر أو غائب، وإن أسند الفعل إليها فأحنثته (¬7) قصداً فقولان، وإن كان محرماً كأن لم أشرب الخمر نجز إلا أن يقع قبله على المعروف، ونجز في إن لم تمطر السماء غداً فأنت طالق عَلَى الْمَشْهُورِ [ب/97] لأنه من الغيب كقوله: لمن تأتي (¬8) بالبنات وهي حامل إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق، وقيل: حتى يحكم به فيهما، وقيل: يوقف لينظر مآل أمره، فإن عم الزمن وقيل: إن (¬9) حلف لعادة انتظر، وهل في البر، وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث؟ تأويلان.
ولزم في: أنت طالق إن شاء الله، بخلاف اليمين بالله؛ لأن الطلاق محقق فهو كالماضي لأن للفظه حكماً قد شاءه الله فلا يرتفع إذ لا يقبل التعليق لأن الأصل فيهما
¬__________
(¬1) في (ح2): (لآخر).
(¬2) في (ح1): (إن كان).
(¬3) في (ح1): (الشهر).
(¬4) في (ح1، ح2): (أو).
(¬5) قوله (فعل) سقط من (ح1).
(¬6) في (ح1، ح2): (فتمتنع).
(¬7) في (ق1): (فأحنثه).
(¬8) في (ح1): (إن بلي).
(¬9) في (ق1): (أو).