ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار، وحلف الآخر على نقيضه، - وفلان ممن (¬1) لم يثبت له ذلك - حنثا كأن كان الطائر بعيداً ببلد (¬2) لا يعرف.
وإن قال: إن كنت حاملاً أو إن (¬3) لم تكوني حمل على البراءة إن لم (¬4) تكن ظاهرة الحمل في طهر لم يمس فيه واختير، ومع العزل فتطلق في الثاني فقط (¬5)، وإن أنزل ولم يعزل نجز على الأصح، وثالثها: إن أوقعه الحاكم، ورابعها: إن كان على حنث وإلا انتظر.
وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم، وإذا انتظر (¬6) فمات أحدهما ورثته دونها، وقيل: إن كان الطلاق بائناً وإلا توارثا اتفاقاً (¬7).
ولو قال: إن وضعت أو مهما وضعت (¬8) ولداً فأنت طالق، فوضعت توأمين طلقت بالأول وحلت (¬9) بالثاني.
ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة (¬10) أو غلاماً فطلقتين، فإن وضعتهما وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية، وإن تأخر طلقت واحدة فقط.
¬__________
(¬1) قوله (ممن) زيادة من (ق1).
(¬2) قوله (ببلد) زيادة من (ق1).
(¬3) قوله (إن) ساقط من (ح2).
(¬4) قوله (لم) زيادة من (ق1).
(¬5) قوله (فقط) سقط من (ح1).
(¬6) في (ق1): (انتظرت).
(¬7) قوله (اتفاقاً) سقط من (ح1).
(¬8) قوله (أو مهما وضعت) ساقط من (ق1).
(¬9) في (ق1): (وحنث).
(¬10) في (ح1، ح2): (طلقتين).