كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ولو قال: أنت طالق، أو أنتِ، بل أنت، فإن نوى الإضراب عن الثانية بقيت زوجة وطلقت الأولى، وخير (¬1) في الثالثة، وإن نوى كون الخيار بين (¬2) الأخيرتين (¬3) وتبقى الأولى زوجة فكما قال، وطلقت الثانية، وخير في الثالثة.
وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى، واختار إحدى الأخيرتين (¬4)، وقيل: تطلق الأولى والثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: تطلق الثانية (¬5) ويخير في الطرفين.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد بـ"لا" الرفع عن الأولى والإثبات للثانية، فيطلقهن كلهن.
ولو قال: أنت طالق لا أنت، أو أنت، ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا الثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: يُخير بين الأولى والثالثة، وتطلق الرابعة لا الثانية.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خير بين الطرفين، وطلقت الثالثة لا الثانية.
ولو قال لأربع: من وضعت منكنَّ فصواحباتها طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقنَّ ثلاثاً ثلاثا على الْمَشْهُورِ (¬6)، وكذلك مترتبتين (¬7) عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: تطلق الطرفان ثلاثاً ثلاثاً إن بقيا في العدة لآخر الوضع، والثانية طلقة لانقضاء (¬8) عدتها بوضعها بعد طلاقها بوضع الأولى، وتطلق الثالثة طلقتين بوضع الأوليين، وتنقضي عدتها بوضعها.
¬__________
(¬1) في (ق1): (وخيرت).
(¬2) في (ح1): (من).
(¬3) في (ح1): (الأخريين).
(¬4) في (ح1): (الأخريين).
(¬5) في (ح1، ح2): (الثالثة).
(¬6) قوله (على الْمَشْهُورِ) زيادة من (ق1).
(¬7) في (ح2): (مترتبين)، وفي (ق1): (مرتبتين).
(¬8) في (ح1): (لآخر).

الصفحة 422